Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 75

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

لكن ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ: (أكل من كتف شاة ولم يتوضأ) (١) وهذا يدل على أن الوضوء مما مست النار من لحوم الغنم ونحوها ليس بواجب، لذا قال جابر كما في سنن أبي داود والنسائي: (كان آخر الأمرين من النبي ﷺ ترك الوضوء مما مست النار) (٢) أي عدم الإلزام به والإيجاب، بحيث أنه كان يتوضأ ويأمر أصحابه بذلك ثم لم يتوضأ أي بالفعل وإلا فقد بقي استحباب ذلك كما هو اختيار شيخ الإسلام.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 75 (SanadKitab #852, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.