Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 89

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

قالوا: وقد قال النبي ﷺ: (الطواف بالبيت صلاة) ومن شروط الصلاة الطهارة، وقد قال ﷺ: (مفتاح الصلاة الطهور) (١) .

- وذهب الإمام أحمد في رواية عنه وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو مذهب طائفة من السلف: أن الوضوء ليس بشرط للطواف.

قالوا: لأن الله لم يوجب ذلك ولا رسوله ولا إجماع في هذه المسألة.

قال ابن القيم: " ولا نص ولا إجماع لاشتراط الطهارة – أي في الطواف – بل قد وقع فيه النزاع قديماً وحديثاً "

وذكر شيخ الإسلام أنه قد وقع النزاع فيه بين السلف.

قالوا: وهذا هو الأصل فإنا لا نوجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو ما أجمعت عليه الأمة.

قالوا: والنبي ﷺ لم تثبت عنه في حججه ولا عمره أنه أمر الناس بالوضوء.

وما ذكرتموه من الأدلة فإنها لا تدل على المطلوب وهو فرضية الوضوء، وإنما تدل على مجرد استحبابه فإن وضوء النبي ﷺ قبل طوافه هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب.

وأما كونكم تستدلون بقوله: (لتأخذوا عني مناسككم) (٢) ، فإنكم لم تستدلوا بهذا الدليل على مسائل هي أعظم من الوضوء، فإن المسائل المتصلة بالطواف نفسه كالاضطباع والرمل ونحو ذلك من مسائل الطواف، هذه مسائل متصلة بالطواف نفسه ومع ذلك لم توجبوها، بل جعلتموها من السنن والمستحبات باتفاقكم فأولى منها ما هو خارج عنه وهو الوضوء وغاية الأمر أن يدل ذلك على استحباب الوضوء.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 89 (SanadKitab #852, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.