Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 92

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

إلا أن الفتح أشهر في الماء الذي يغتسل به، فإنه يطلق عليه غَسلاً (١) بالفتح على الأشهر، ويطلق عليه غُسلاً بالضم، ويسمى مُغتسلاً وغسولاً، وأما الغِسل بالكسر: فهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو أشنان ونحوهما.

قال المؤلف ﵀: (موجبه خروج المني دفقاً بلذة، لا بدونها من غير نائم)

(موجبه) : أي موجب الغسل وستأتي صفته الواجبة وصفته المستحبة.

(خروج المني دفقاً بلذة لا بدونها) : هذا موجبه الأول وهو خروج المني دفقاً لقوله تعالى: ﴿من ماء دافق﴾ (٢) بلذة لقوله ﷺ – كما في مسلم -: (إنما الماء من الماء) (٣) وفي أبي داود: (إذا فضخت فاغتسل) (٤) ، وفي المسند بإسناد حسن: (إذا حذفت فاغتسل وإن لم تكن حاذفاً فلا تغتسل) (٥) فلا يجب الغسل إلا بخروجه بلذة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 92 (SanadKitab #852, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.