ودليل ذلك ما روى النسائي والحديث صحيح من حديث محمود بن لبيد أن النبي ﷺ " أخبر عن رجلٍ طلق امرأته بثلاث تطليقات جميعاً " فقام النبي ﷺ وهو غضبان فقال: (أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) (١) ، واللعب بكتاب الله محرم، ولأن الطلاق الوارد في الشرع إنما أن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، ولذا قال تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ وقال ﷾: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً (٢) ﴾ ، أي الرجعة وهذا الطلاق – أي طلاق الثلاث – ليس بعده رجعة فكان محرماً، وهذا مذهب جمهور العلماء.
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 21، ص 16 (SanadKitab #852, hlm. urut 2742)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.