Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 21, halaman 21

  1. كتاب الطلاق

قال: [وإن طلق من دخل بها في حيض، أو طهرٍ وطئ فيه فبدعة يقع]

هذا أيضاً طلاق بدعي، إذن النوع الأول من الطلاق البدعي الطلاق ثلاثاً، والنوع الثاني هو الطلاق في الحيض، والنوع الثالث أن يطلقها في طهر وطئها فيه، ويدل على ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه وقد تقدم.

وطلاق الحائض يقع، وهو مذهب جماهير العلماء، وأن الطلاق في الحيض يقع، وكذلك في طهر جامعها فيه، فهو طلاق بدعة ومحرم لكنه يقع.

والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو مذهب أهل الظاهر: أن الطلاق لا يقع، واستدلوا بما روى أبو داود في سننه من حديث أبي الزبير عن ابن عمر سماعاً قال: " ولم يرها شيئاً " (١) أي لم ير تلك التطليقة التي طلقها ابن عمر في الحديث المتقدم – وكان قد طلقها وهي حائض – لم يرها شيئاً. وقالوا: لأن طلاق الحائض أو في طهر جامعها فيه طلاق محرم منهي عنه والنهي يقتضي الفساد.

وأما جمهور العلماء، فاستدلوا بقوله ﷺ: (مره فليراجعها) (٢) ، قالوا: والرجعة إنما تكون بعد الطلاق.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 21، ص 21 (SanadKitab #852, hlm. urut 2747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.