Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 99

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أما إذا مس الختان الختان من غير إيلاج فلا يجب الغسل إجماعاً، وإنما يثبت الغسل بالإيلاج.

قوله: (وإسلام كافر)

إذا أسلم الكافر فيجب عليه أن يغتسل سواء كان (١) قد وقع في الجنابة في حال كفره أو لم يكن، وسواء كان كافراً أصلياً ثم أسلم أو كان مرتداً، فيجب عليه الغسل؛ لما ثبت عند الخمسة إلا ابن ماجه بإسناد جيد عن قيس بن عاصم أنه أسلم: (فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر) (٢) ، وثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي ﷺ قال لما أسلم ثمامة بن أثال: (اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل) (٣)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 99 (SanadKitab #852, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.