Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 21, halaman 27

  1. كتاب الطلاق

وأجاب أهل القول الأول عن هذا الاستدلال، قالوا: نحن لا ننازع في أن السراح والفراق يطلقان على الطلاق ولكن ننازع في أنهما صريحان منه بأن يكونا من ألفاظ الطلاق التي لا يفهم منها إلا الطلاق إلا باحتمال بعيد، قالوا: وهذان اللفظان يطلقان على الطلاق ويطلقان على غيره فكان من كنايات الطلاق.

وقال بعض أهل العلم وهو القول الراجح في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، واختاره من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، قالوا: مرجع هذا إلى العرف، فليس صريح الطلاق ولا كنايته محصوراً بألفاظ محدده بل كل لفظ لا يحتمل إلا الطلاق فهو صريح في الطلاق، وكل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فهو كناية فيه، والأعراف في هذا تختلف اختلافاً بيِّناً فقد يكون اللفظ عند قوم من صريح الطلاق، ويكون عند آخرين من كنايته وهذا القول الراجح في هذه المسألة.

قال: [فيقع به وإن لم ينوه]

فإذا قال رجل لامرأته: " أنت طالق " وادعى أنه لم ينوِ ذلك فلا يقبل منه ذلك بل تكون المرأة طالقاً؛ وذلك لأن هذا صريح لفظه فلا عبرة بنيته، وإنما يعامل بما يقتضيه ظاهر لفظه.

قال: [جادٌ أو هازلٌ]

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 21، ص 27 (SanadKitab #852, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.