وبما رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي ﷺ قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) (١) .
قالوا: فهذه أدلة تدل على أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن. قالوا: وهو مذهب علي بن أبي طالب، فقد ثبت عنه عند الدارقطني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة (٢) بإسناد صحيح أنه قال: (اقرؤوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنباً، فأما إن كان أحدكم جنباً فلا ولا آية) .
إذن هذا هو مذهب جماهير العلماء.
وذهب بعض الفقهاء: إلى أن قراءة القرآن للجنب جائزة وأن الجنب لا يمنع من قراءة القرآن.
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 104 (SanadKitab #852, hlm. urut 280)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.