Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 104

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

وبما رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي ﷺ قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) (١) .

قالوا: فهذه أدلة تدل على أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن. قالوا: وهو مذهب علي بن أبي طالب، فقد ثبت عنه عند الدارقطني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة (٢) بإسناد صحيح أنه قال: (اقرؤوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنباً، فأما إن كان أحدكم جنباً فلا ولا آية) .

إذن هذا هو مذهب جماهير العلماء.

وذهب بعض الفقهاء: إلى أن قراءة القرآن للجنب جائزة وأن الجنب لا يمنع من قراءة القرآن.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 104 (SanadKitab #852, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.