Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 21, halaman 74

  1. كتاب الطلاق

إذا قال لها: " إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله " فإنها تطلق بذلك، وهذا تفريعٌ على المسألة السابقة، ما لم ينو الاستثناء للفعل وهو دخولها فإنها لا تطلق؛ وذلك لأنها إن دخلت فيُعلم أن الله ﷿ قد شاءه، ويكون هذا التعليق كالتعليق على اليمين، كما قال ﷺ: (من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث) (١) رواه الترمذي والنسائي وغيرهما وهو حديث صحيح.

فإذن إن قال لها: " إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله " إن كانت المشيئة للفعل المحلوف عليه فلا تطلق إن دخلت، لأن دخولها بمشيئة الله المعلق عليها، وكل يمين علقت بمشيئة فلا حنث فيها للحديث المتقدم بخلاف ما إذا كان التعليق للطلاق.

قال: [وأنت طالق لرضا زيدٍ أو لمشيئته طلقت في الحال]

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 21، ص 74 (SanadKitab #852, hlm. urut 2800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.