Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

أما الحائض فلا يجوز لها كما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ: (أمر الحيض أن يعتزلن المصلى) (١) وثبت في مسلم أن النبي ﷺ قال لعائشة: (ناوليني الخمرة من المسجد فقالت: إني حائض فقال: إن حيضتك ليست بيدك) (٢) فهذا يدل على أنه قد تقرر عندها – وقد أقرها النبي ﷺ على ذلك – أن الحائض لا تدخل المسجد ولا يجوز لها ذلك.

ومن ثمَّ نهيت عن الطواف بالبيت، فقد قال ﷺ لعائشة: (غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (٣) متفق عليه.

فإذن: الراجح أنه يجوز المكث واللبث في المسجد للجنب، أما الحائض فلا يجوز لها مطلقاً المكث في المسجد واللبث فيه.

وقبل ذلك: مرورها إلا عند الضرورة، لأن المرور نوع مكث، فلا يجوز لها المرور إلا للضرورة.

قوله: (ولا يلبث فيه بغير وضوء)

هذه هي مسألة اللبث، فيكون هذا تصريح منه بأن اللبث ينهى عنه الجنب، والحائض ممن يلزمه الغسل فلا يجوز له اللبث إلا بوضوء.

وهذا من مفردات المذهب وأن الجنب – وهذا على القول بتحريم مكثه في المسجد – لا يجوز له أن يلبث في المسجد إلا إذا توضأ فيجوز له اللبث.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 111 (SanadKitab #852, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.