Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 116

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

لكن هذا القياس قياس ليس صحيحاً لمخالفته لظواهر الأدلة الشرعية كحديث عائشة وحديث ميمونة وليس في ذلك أن النبي ﷺ غسل جسده ثلاثاً، فظواهر الأدلة الواردة في غسل النبي ﷺ ظاهرها أن النبي ﷺ إنما اكتفى بغسل يديه مرة واحدة. وقد بوب عليه البخاري باباً بهذا المعنى وهو اختيار شيخ الإسلام وذهب إليه بعض الحنابلة.

إذن: ذهب بعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام أنه لا يشرع له أن يعم بدنه ثلاثاً وأنه ليس بمستحب بل إنما يعم بدنه بالغسل مرة واحدة.

أما استحباب الثلاث فلا دليل عليه بل ظواهر الأدلة تدل على أنه يغسل بدنه مرة واحدة وبذلك بوب البخاري.

وقوله: (ويحثي على رأسه ثلاثاً يرويه) : عليه أن يروي رأسه ويتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر.

وعلى الرجل أن ينشر رأسه إن كان غير منشور لما ثبت في أبي داود أن النبي ﷺ قال: (وأما الرجل فلينشر شعره فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر) (١)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 116 (SanadKitab #852, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.