Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 25, halaman 60

  1. كتاب العدد، والرضاع، والنفقات

وأما إذا لم يشهد بذلك العرف كأن لا يكون العرف على ذلك فنقول بالأصل وهو ما تقدم.

" باب نفقة الأقارب"

?????قال: [تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم] .

?أجمع أهل العلم على وجوب النفقة على الوالدين ووجوب النفقة على الولد.

قال تعالى: ((وبالوالدين إحساناً)) .

قال ﷺ????أفضل ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) .

وفي الصحيحين أن النبي ﷺ?قال لهند بنت عتبة: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) .

إلا أن مالكاً لم يوجبها إلا أن يكون الوالد والداً على المباشرة وكذلك الولد، وأما مع الواسطة كالجد أو الجدة أو ابن الابن أو بنت الابن ونحوهم فإن الإمام مالك لم يوجب ذلك.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر الأدلة: (وبالوالدين إحساناً) فالجد والد والجدة والدة، ??خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) . فإبن الابن ولد، وبنت الابن بنت وهكذا.

?وقد قال ﷺ????إن ابني هذا سيدُ) قال أبو بكر وكما في صحيح البخاري: "الجد والد"

إذن النفقة واجبة على الوالدين وإن علو وعلى الأولاد وإن نزلوا حتى ذوي الأرحام منهم.

فمثلاً: أم أب الأم هذه من ذوي الأرحام، وهي تجب لها النفقة وبنت البنت من ذوي الأرحام كما تقدم في كتاب الفرائض فتجب لهم النفقة وإن كانوا من ذوي الأرحام أي ليسوا من ذوي الفرض ولا التعصيب.

فلا يشترط في النفقة على الأصول، (وهم الوالدان وإن علوا) ولا الفروع (وهم الأولاد وإن نزلوا) لا?يشترط الإرث فسواء كانوا وارثين أم لم يكونوا كذلك فإن النفقة واجبة عليهم لعمومات الأدلة الشرعية وقد تقدم بعضها.

قال: [حجبه معسر أو لا] .

????سواء حجبه معسر أو لا، وذلك لأن الإرث ليس بشرط.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 25، ص 60 (SanadKitab #852, hlm. urut 2963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.