Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 26, halaman 45

  1. كتاب الجنايات، والديات

[كغيره] : أي كغيره من الأعضاء أو كغير الأقطع ممن له تلف في العضو الذي في الجسم منه عضوان فهو كغيره كما لو قطعت أحد أذنيه فكذلك.

مسألة:

أنه ورد في مسند أحمد وسنن أبي داود وهذا لفظ أحمد أن النبي ﷺ قال: (وإذا جدعت أرنبته وهي طرف الأنف فنصف العقل خمسون من الإبل) .

والحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم أقف على قائل بهذا إلا ما نقله الخطابي عن ابن المنذر وأنه حكى هذا القول في الاختلاف ولم يعزه إلى قائل.

وذكر الحديث ابن القيم في قضاء النبي ﷺ ولم يتكلم بشيء فظاهر الحديث أن في أرنبة الأنف نصف الدية وفي ذلك قوة من حيث النظر وذلك لأن الدية في الأنف لأنه جمال الأنف وفي الأرنبة أعظم جمال الوجه فلا يبعد أن يقال هذا مع صحة الحديث الوارد.

المسألة الثانية:

اليد الشلاء إذا قطعت فإن فيها حكومة، كما هو مذهب جمهور العلماء وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد.

والرواية الثانية: أن في اليد الشلاء أو في السن السوداء وفي العين القائمة السادة محلها، أن في ذلك كله ثلث ديتها فاليد الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة، وهذا هو القول الراجح، ودليله: ما ثبت في سنن أبي داود وبإسناد حسن من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، (أن النبي ﷺ قضى في العين القائمة السادة مكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السنن السوداء إذا قلعت بثلث ديتها) .

"باب الشجاج وكسر العظام"

الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة.

فعلى ذلك الجرح في بقية اليدين لا يسمى شجةً.

[وهي عشرة] .

فالجروح التي تكون في الرأس والوجه عشر.

[الحارصة: التي تخر من الجلد أي تشقه قليلاً ولا تدميه] .

فهي تشق الجلد قليلاً لكن لا يخرج مع ذلك دم، وهذه فيها حكومة وليس فيها دية مقدرة عن الشرع.

[ثم البازلة وهي الدامية] .

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 26، ص 45 (SanadKitab #852, hlm. urut 3028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.