Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 128

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

اصطلاحاً: هو التعبد لله ﷿ بمسح الوجه واليدين على وجه مخصوص. وسيأتي ذكر صفته.

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً﴾ (١) .

ومن السنة ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي – وذكر منها – وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) (٢) أي بالتيمم.

وقد أجمع العلماء على مشروعيته.

قال المؤلف ﵀: (وهو بدل طهارة الماء)

فالتيمم بدل طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل.

فالبدل له حكم المبدل ما لم يثبت دليل يدل على اختصاص المبدل بحكم من الأحكام الشرعية – هذه قاعدة شرعية – وإلا فالأصل أن البدل له حكم المبدل منه، فكل حكم يثبت للبدل فهو ثابت للمبدل.

فعلى ذلك: كل حكم يثبت للغسل والوضوء فإنه يثبت للتيمم إلا إذا دل دليل على أن الوضوء والغسل لهما حكم مختص بهما.

فعلى ذلك يثبت التيمم للصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك من الأحكام الشرعية.

فإذن كل حكم يثبت للغسل والوضوء فهو ثابت للتيمم؛ لأنه بدل عنهما.

فإذا قلنا – مثلاً – إن الطواف من شروطه الوضوء فلم يجد الماء فيجب عليه التيمم.

وإن قلنا إنه سنة – كما هو الراجح – فإنه يستحب له التيمم إذا لم يجد الماء، وكذلك غيره من الأحكام.

مسألة:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 128 (SanadKitab #852, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.