Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 1, halaman 30

  1. كتاب الطهارة من الزاد

فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: (نزل الناس مع النبي ﷺ على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم النبي ﷺ أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة) (١) .

فهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتطهر بمياه آبار ثمود سوى بئر الناقة فإنه يجوز له أن يتطهر به.

(ج) الثانية: بئر برهوت:

فقد كره الفقهاء أن يتوضأ منها أو يغتسل وهي بئر بحضرموت.

وقد روى الطبراني في "الكبير"، وقد رواه الضياء في "المختارة" من طريق الطبراني في "الكبير" أن النبي ﷺ قال: (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم) إلى أن قال: (وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت) (٢) وهو حديث حسن.

وهي بئر معروفة في حضرموت. فهذا الحديث يدل على كراهية الغسل أو الوضوء فيها كما قال ذلك الفقهاء.

* مسألة: (ماء زمزم) :

هل يكره أن يتوضأ وأن يغتسل وأن يزيل الخبث منه أم لا يكره؟؟

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 1، ص 30 (SanadKitab #852, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.