Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 32, halaman 24

  1. كتاب الشهادات، من شروط من تقبل شهادته إلى آخره، وكتاب الإقرار

فإذا سمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقر بالشهادة عند الحاكم فإنه يحفظها عنه ويجوز له أن يشهد عنه بذلك لأنه يزول الإحتمال المتقدم.

فإذا كان في مجلس الحاكم فأتى بشاهدين لكن القاضي لم يحكم بالقضية لأمر ما أو لم تستوف البينة، فشهد الرجل أن فلاناً قد شهد عند الحاكم بكذا، كأن يكون قد مات هذا الشاهد الذي شهد في مجلس الحاكم وكان هناك من يجلس عند القاضي فشهد أن فلاناً قد شهد فحينئذ تقبل لزوال الإحتمال المذكور.

قال: [أو يعزوها إلى سبب من قرض او بيع ونحوه] .

فعزوها إلى سبب يقويها، وحينئذ يضعف ذلك الإحتمال.

فاذا قال: أشهد أن فلانا قد شهد أن لفلان على فلان كذا وكذا قيمة داره التى باعها إياه

أو قال: أشهد أن فلانا شهد لفلانة على فلان كذا وكذا مهراً لها.

إذن: المشهور في المذهب: أنه يشترط أن يسترعيه الشهادة إلا أن يشهد في مجلس القاضي أو أن يشهد على شئ ويذكر سببه فحينئذ لا يشترط أن يسترعيه الشهادة.

قال: [وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض – يلزمهم الضمان دون من زكاهم] .

إذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ولو قبل الإستيفاء هنا ثلاثة أحوال.

(١) الحالة الأولى: أن يرجع شهود المال قبل الحكم.

كأن يشهد زيد وعمروّ أن لبكر على سعد عشرة آلاف ريال وأثناء جلوسهم مع القاضي وقبل أن يُبتّ بالحكم رجعوا عن الشهادة.

فالحكم: أن القاضي لا يحكم وذلك لأن الشرط في الحكم قد زال فشرط الحكم الشهادة وقد زالت قبل الحكم.

(٢) الحالة الثانية: أن يرجعا بعد الحكم وقبل الإستيفاء.

أي لما حكم القاضي وبتّ في القضية قالوا رجعنا، وكان ذلك قبل الإستيفاء أي قبل أن يعطى المدعى عليه المدعي هذا المال المدعى به.

فالحكم: أن الحكم لا ينقض.

(٣) الحالة الثالثة: أن يرجعا بعد الحكم وبعد الإستيفاء.

فالحكم: أن الحكم لا ينقض.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 32، ص 24 (SanadKitab #852, hlm. urut 3274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.