Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 32, halaman 37

  1. كتاب الشهادات، من شروط من تقبل شهادته إلى آخره، وكتاب الإقرار

فالآن كتابة العدل لا تكتب الدار أو الأرض حتى يثبت لهم أن الثمن قد قبض، فيتبايع اثنان على أرض – مثلا- بثمن قدره عشرة آلاف ريال، وقالوا: نريد أن نقرها باسم المشترى عند كتابه العدل، فلما ذهبوا إلى كاتب العدل قال: صاحب الدار: أقر أنى أخذت الثمن كاملاً.

فلما كان بعد زمن أنكر المشترى أن تكون هذه الأشياء مجرد أشياء رسمية وقال: أنا قد أعطيتك حقك وأنت قد أقررت بذلك عند كاتب العدل،فذهبا إلى القاضي، فهل يستحلف القاضى الخصم على أنه قد أقبضه الثمن فيقول للمشترى إحلف أنك قد أعطيته الثمن؟

الجواب: نعم نستحلفه، فإن حلف وإلا رجعت الثمن على المدعي الذي هو المقر.

إذن: العادة جارية بمثل هذا أي بأن يقر بالقبض أو الإقباض لمصلحته، فالعادة جارية بهذا قديماً وحديثاً.

ولذا فان هذا الإقرار لا يحكم عليه به حتى يحلف الخصم.

قال: [وإن باع شيئا أو وهبه او أعقبه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله] .

رجل قال: من يشترى هذه السيارة، فقال: رجل آخر، أنا اشتريها فاشتراها بعشرة آلاف، فلما أخذ البائع العشرة آلاف قال: هذه ليست سيارتي وإنما سيارة زيد من الناس فما الحكم؟

الجواب: أنه لا يقبل قوله لأن إقراره في حق غيره والإقرار حجه قاصرة.

قال: [ولم ينفسخ البيع]

لأنه قد توفرت شروطه، والإقرار هنا لا يقبل وعليه فالبيع صحيح.

قال: (ولا غيره)

كالعتق – فلو أن رجلاً اعتق عبداً، ثم قال: (هذا العبد ليس ملكاً لي) أو وهب داراً وقال: هي ليست ملكاً لي / فهل يبطل العقد وهل تبطل الهبة؟

الجواب: لا يبطل العتق ولا الهبة كالبيع.

قال: [ولزمته غرامته] للمقرّ له.

فنقول: أنت تقول أن السيارة لزيد فاذهب إلى زيد فأعطه حقه وهو قيمة هذه السيارة

لكن إن أحضر بينة أنها ليست له، فهل ينفسخ البيع بذلك؟

الجواب: نعم ينفسخ البيع بذلك ولذا قال:

[وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت]

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 32، ص 37 (SanadKitab #852, hlm. urut 3287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.