Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 157

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

وهنا على المذهب: لو أن رجلاً تيمم لتطوع فهل يجزئه أن يطوف به في البيت؟

الجواب: يجزئ عنه على المذهب.

قالوا: لأن الطواف بالبيت شرط الطهارة فيه مختلف فيه، فلما اختلف فيها أصبح كقوة ذلك في التطوع.

مسألة:

الإمام أحمد استحب حمل التراب في الأراضي التي لا يكون فيها تراب.

واختار شيخ الإسلام خلاف ذلك وأن هذا مكروه، وهذا هو الراجح، واستظهره صاحب الفروع وصوبه في

الإنصاف؛ إذ لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه ولا عن أحد من السلف فعل ذلك وهذا هو الراجح.

فإذا كانت أرض ليس فيها تراب، كأن يكون في أرض فيها فرش أو غير ذلك مما تتبلط به الأرض فأدركته الصلاة وليس معه ماء ولا يمكنه أن يخرج من هذا الموضع ليتيمم في غيره، كأن يكون مريضاً لا يمكنه الخروج ولا يمكنه إحضار التراب وليس هناك من يحضره له فإنه يصلي على حسب حاله لقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ .

وعند الحنابلة لو كان في أرض رملية أو سبخة فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم؛ لأن هذه هي قدرته ولا يجزئ إلا التراب وتقدم ذكر الراجح.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس الثامن والثلاثون

(يوم الثلاثاء: ٢ / ١٢ / ١٤١٤ هـ)

قال المؤلف ﵀: (ويبطل التيمم بخروج الوقت)

هذا شروع من المؤلف بمبطلات التيمم أي نواقضه.

(ويبطل التيمم بخروج الوقت) : للتعليل المتقدم وهو أن التيمم مبيح لا رافع، وما دام مبيحاً فإن الطهارة طهارة ضرورة، وطهارة الضرورة تنتهي بخروج الوقت كطهارة من به حدث متجدد كاستحاضة ونحوها، وقد قال ﷺ: (توضئي لكل صلاة) (١) .

لكن الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت؛ لأن التيمم رافع لا مبيح كما هو الصحيح من قولي العلماء، فهو رافع وما دام رافعاً فإن له حكم الوضوء أو حكم الغسل فلا يبطل بمبطلات الوضوء أو الغسل أو بوجود الماء.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 157 (SanadKitab #852, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.