Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 167

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

الدرس التاسع والثلاثون

(يوم الأحد: ٢٥ / ١٢ / ١٤١٤ هـ)

بابُ: إزالةُ النجاسةِ

" إزالة ": الإزالة هي التنحية، أزال الشيء أي نحَّاه وأقصاه.

" النجاسة ": هي الشيء المستقذر شرعاً.

فهذا الباب بوبه المؤلف لبيان الطريقة الشرعية في إزالة النجاسات.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (يجزئ في غسل النجاسات كلها ... ..)

هذه المسألة في القدر المجزئ في غسل النجاسات كلها سواء كانت هذه النجاسة نجاسة آدمي أو كلب أو خنزيراً ونحو ذلك فما حكمها؟

قال: (غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة) أي وأثرها فيذهب رائحتها ولونها.

فهذه المسألة في حكم النجاسات الواقعة على الأرض.

حكمها: أنها تغسل غسلة واحدة أياً كانت هذه النجاسة فما دامت النجاسة على الأرض فطريقة إزالتها أن تغسل غسلة واحدة، بأن يغسل الموضع الذي وقعت فيه النجاسة تغسل غسلة واحدة تذهب بالنجاسة.

وعليه إن لم تذهب النجاسة فيجب عليه تكرار الغسل مرة أخرى حتى تزول النجاسة؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

فإن قيل: ما الدليل على أن الكلاب – التي سيأتي حكمها في غسل الإناء عند ولوغها سبعاً إحداهما بالتراب – ما الدليل على إدخالها في هذا الحكم؟

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 167 (SanadKitab #852, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.