Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 194

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

فمنها ما تقدم في قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر فلما صلى في ثوبه عباد أصابه السهم فانتزعه وقد أهريق الدم على ثوبه ثم أتى السهم الثاني ثم الثالث وهو في صلاته وكان ذلك في غزوة مع النبي ﷺ ولابد أن مثل هذا يبلغ النبي ﷺ وقد أقره على أن هذا ليس بنجس إذ لو كان نجساً لبين له النبي ﷺ أنه يجب عليه أن يقطع صلاته وما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم، كما قال الحسن البصري (١) وقد تقدم البحث في هذه المسألة في باب سابق فالراجح أن دم الآدمي طاهر.

ويقاس كذلك على ما يكون من الحيوانات طاهراً في الممات كميتة البحر وكما لا دم له فإنها طاهرة في الممات فيقاس عليها الآدمي فإنه طاهر في الحياة.

فالراجح: أن دم الآدمي طاهر وأما سائر الدماء فإنها نجسة إلا دم الحيض والنفاس فإنه نجس للحديث.

قال: (ولا ينجس الآدمي بالموت)

الآدمي من مسلم وكافر لا ينجس بالموت، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: (إن المؤمن لا ينجس) (٢) متفق عليه.

ولما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب غسل الميت فإن ذلك يدل على طهارته إذ لو كان نجساً بمماته لما شرع تغسيله إذ لا فائدة من ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 194 (SanadKitab #852, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.