Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 201

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

وأما أهل القول الأول فقالوا: هذا على الاستحباب.

والأظهر هو الوجوب وأن رطوبة فرج المرأة نجس.

وهل ينقض الوضوء أم لا؟

جمهور أهل العلم على أنه ينقض الوضوء، فإذا سال من فرجها انتقض وضوؤها من ذلك، لأنه خارج من السبيلين وكل خارج من السبيلين – كما تقدم- سواء كان معتاداً أو لم يكن – فإنه ينتقض به الوضوء – والمراد بالرطوبة الخارج، فما خرج من رطوبتها انتقض به وضوؤها.

قال: (وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر)

السؤر: هو بقية الشيء، والمراد به: بقية الطعام أو الشراب.

فسؤر الهرة وما كان دونها في الخلقة من الطير أو الدواب التي تدب على الأرض، فكل ما كان مثلها في الخلقة أو دونها فإنه طاهر، وسؤره طاهر.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 201 (SanadKitab #852, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.