Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 221

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

فالراجح: مذهب الحنابلة وأنه يجوز أن يباشرها في كل موضع إلا أنه يحرم عليه الجماع أي إتيانها من فرجها، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة، في قوله تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ (١) أي اعتزلوهن في محل الحرث وهو فرجها، لذا تقدم قول ابن عباس: (اعتزلوا نكاح فروجهن) (٢) .

قال: (وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق)

إذا انقطع الدم عن المرأة فقد طهرت من الحيض لكنها لم تغتسل.

والغسل واجب على الحائض، لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال – للمستحاضة -: (دعي الصلاة قدر أيام حيضك ثم اغتسلي وصلي) (٣) فالغسل من الحيض واجب باتفاق العلماء كالغسل من الجنابة.

لكن قبل اغتسالها وبعد انقطاع الدم عنها ما الذي يجوز لها؟

قال هنا: لم يبح غير الصيام والطلاق.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 221 (SanadKitab #852, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.