Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب الصلاةمن المقدمة إلى نهاية الأذان

دون غيرها، كأن يوجب على نفسه صلاة أو صلاة الكسوف أو الاستسقاء أو صلاة العيد أو نحو ذلك من الصلوات فهذه لا يفرض فيها الأذان ولا الإقامة بل لا يشرع بل هو بدعة لأن الأذان والإقامة إنما ورد عن النبي ﷺ في الصلوات المكتوبة، وأما غيرها فإن النبي ﷺ لم يؤذن فيها ولم يقم فدل على أن المشروع فيها هو ترك الأذان والإقامة كصلاة الكسوف والاستسقاء.

فالأذان والإقامة خاصان بالصلوات المكتوبة كما يدل عليه فعل النبي ﷺ الذي هو محل التشريع.

وهنا: الصلاة الفائتة والمقضية هل يشرع فيها الأذان والإقامة أم لا؟

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 3، ص 38 (SanadKitab #852, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.