يدل على ذلك: ما رواه أحمد والترمذي والنسائي والحديث حسن عن ابن مسعود قال: " شُغل النبي ﷺ يوم الخندق عن أربع صلوات، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء " (١) فيكتفى بالأذان الأول وتقام لكل صلاة.
كما أنه لا يشرع للصلاة المجموعة إلا أذاناً واحداً كما دلت عليه السنة الصحيحة المتفق عليها.
قال: (يقاتل أهل بلد تركوهما)
لأنهما من الشعائر العظيمة في الإسلام.
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 3، ص 41 (SanadKitab #852, hlm. urut 473)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.