Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 3, halaman 71

  1. كتاب الصلاةمن المقدمة إلى نهاية الأذان

وصلاة الظهر تكون بعد إتيان الناس من أعمالهم، فالمقصود من ذلك: أنه ينبغي للإمام أن لا يأمر بالإقامة إلا بعد مضي وقت كاف لإدراك الناس الصلاة تامة ولإدراك ما يستحب قبلها من السنن الراتبة إن كان ثمت راتبة كالظهر والفجر.

قال: [ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة]

أما الجمع فلما ثبت في مسلم أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين " (١) .

وأما الفوائت فقد تقدمت الأدلة عليها.

قال: [ويسن لسامعه متابعته سراً]

لما ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد ألا إله إلا الله، فقال: أشهد ألا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، فقال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال:حي على الفلاح،فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، فقال: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة) (٢) .

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 3، ص 71 (SanadKitab #852, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.