Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب الصلاةمن المقدمة إلى نهاية الأذان

أما المصلي؛ فلأن الصلاة شغل، كما قال ﷺ: (إن في الصلاة لشغلاً) (١) ، فيستثنى؛ لأنه متى أجاب المؤذن انشغل عن تدبر الصلاة والخشوع فيها. وهذا هو مذهب الجمهور، وحكاه شيخ الإسلام في الفتاوى ولم يتعرض لخلافه بترجيح.

- ورجح – ﵀ – كما في كتب الحنابلة في النقل عنه استحباب ذلك في الصلاة، وهو رواية عن الإمام مالك، وأنه يستحب إجابة المؤذن في الصلاة نفلاً وفرضاً، واختاره شيخ الإسلام كما تقدم، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، قال: " والعمومات تؤيده ".

والجواب: إن العمومات وإن كانت تؤيده، لكن الصلاة لها معنى خاص يقتضي إخراجها من هذا الحكم؛ لأنه متى أجاب فإن هذا يخل في خشوعه في صلاته وإقباله على الله فيها بمتابعة المؤذن.

فالأظهر مذهب الجمهور، وأن إجابة المؤذن لست بمشروعة في الصلاة، وكما تقدم فإن شيخ الإسلام ذكر في الفتاوى قول الجمهور ولم يعقب عليه.

وأما ما ذكره من الترجيح السابق فقد ذكر عنه في كتب الحنابلة، فلعله قول قديم له. والعلم عند الله تعالى.

* وأما المتخلي، فكذلك، قالوا: ويجيب بعد خروجه من الخلاء.

واختار شيخ الإسلام أنه يجيب في الخلاء سراً.

والراجح خلافه؛ لأنه ثبت أن النبي ﷺ لم يجب المسلِّم عند قضاء حاجته، وأجابه بعد ذلك، وقال: (إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر) (٢) ، وكذلك الأذان فإنه يجيب بعد خروجه من الخلاء، كما فعل النبي- ﷺ لما سلم عليه، فإنه لم يجب حتى قضى حاجته.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 3، ص 73 (SanadKitab #852, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.