Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 3, halaman 75

  1. كتاب الصلاةمن المقدمة إلى نهاية الأذان

وقد ذكر الحنابلة وهو مستحب عند الشافعية كما هو مستحب عند الحنابلة إجابة المقيم أيضاً؛ واستدلوا بما رواه أبو داود: أن بلالاً أخذ بالإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي ﷺ: (أقامها الله وأدامها) (١) ، لكن الحديث إسناده ضعيف لا يثبت عن النبي ﷺ، بل هو ضعيف جداً. لكن عمدتهم في الاستدلال هو عمومات الأحاديث، كقوله: (إذا سمعتم المؤذن) ، ومعلوم أن المقيم مؤذن، لقول النبي ﷺ: (بين كل أذانين صلاة) (٢) ، فكما أن الإعلام الخارجي بالأذان الأول أذان، فكذلك إعلام الحاضرين بالأذان الثاني هو أذان.

لكن الذي يظهر أن هذا الإطلاق من باب التغليب، كما يقال: العمران والقمران.

والأظهر: أن الإقامة لا تشرع لها الإجابة، وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية؛ وذلك لوجوه:

منها: أن الإقامة المشروع فيها الحدر ومتى كان ذلك فإن في المتابعة عسراً.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 3، ص 75 (SanadKitab #852, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.