Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 4, halaman 17

  1. كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة

" ويليه " أي يلي وقت المغرب وهي نهاية المغرب وهو غياب الشفق الأحمر، فإذا غاب فقد وجبت صلاة العشاء.

إلى الفجر الثاني: وهو الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الجانب الشرقي.

فوقتها من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق وهذا الوقت شامل لوقتي الجواز والضرورة.

أما وقت الجواز فإنه في المشهور من المذهب - إلى ثلث الليل – لذا قال المؤلف بعد ذلك: " وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل ".

واستدلوا - على أن آخره إلى ثلث الليل – بحديث إمامة جبريل للنبي ﷺ في اليوم الثاني حيث أخر العشاء إلى ثلث الليل وقال له: (الصلاة بين هذين الوقتين) (١) .

- وذهب الإمام أحمد في رواية عنه واختارها بعض أصحابه كالموفق والمجد ابن تيمية وغيرهم من فقهاء الحنابلة: إلى أن آخر وقت الجواز هو نصف الليل.

واستدلوا: بحديث عبد الله بن عمرو وفيه: (ووقت العشاء إلى نصف الليل) (٢)

وبما ثبت في البخاري عن أنس قال: (أخر النبي ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل) (٣) .

قالوا: فدل هذان الحديثان الأول من قوله والثاني من فعله – ﷺ – على أن آخر وقت الجواز لصلاة العشاء هو نصف الليل.

وأما حديث جبريل فهو حديث مكي متقدم – وحينئذٍ – يرجح عليه الأحاديث المدنية.

وهذا هو الراجح - وأن وقت الجواز إلى نصف الليل – فإذا انتصف الليل فقد دخل وقت الضرورة فمن أخرها إلى ما بعد نصف الليل فقد أثم إن لم يكن معذوراً فهو وقت لأهل الضرورات.

فإن قيل:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 4، ص 17 (SanadKitab #852, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.