Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 4, halaman 48

  1. كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة

وقد تقدم أنه لا جامع بين ستر العورة في الصلاة وسترها خارج الصلاة.

والراجح ما ذهب إليه أهل القول الثاني.

وأما حديث أم سلمه فقد تفرد برفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وحفظه ضعيف.

ورواه عامة الثقات موقوفاً على أم سلمة كمالك وابن أبي ذئب وإسحاق وحفص بن غياث وغيرهم، فالراجح أنه موقوف.

ثم إن فيه أم محمد بن زيد وهي لا تعرف كما قال ذلك الذهبي، فلا يبنى - على مثل هذا - هذا الحكم العظيم.

فعلى ذلك الراجح أن القدمين ليستا من عورة الصلاة وكذلك الوجه والكفان.

وأما خارج الصلاة فإنها من العورة لعموم قوله ﷺ: (المرأة عورة) أي كلها عورة شعرها وبشرتها كلها عورة.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس الثاني والستون

(يوم الأحد: ٣٠ / ٢ / ١٤١٥ هـ)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وتستحب صلاته في ثوبين]

يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، قميص ورداء يلتحف به أو إزار ورداء، أو قميص وإزار، أو قميص وسراويل، ونحو ذلك، بأن يكون عليه ثوبان يصلي فيهما.

فالمستحب باتفاق أهل العلم أن يصلي في ثوبين، قميص ورداء، قميص وإزار، قميص وسراويل، إزار ورداء، نحو ذلك.

ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ سئل: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال النبي ﷺ: (أولكلكم ثوبان) (١) فمفهومه مشروعية واستحباب أن يصلي الرجل في ثوبين.

فإن صلى في ثوب واحد فيجزئه اتفاقاً مادام أن ستر العورة ثابت فيجزئه إجماعاً.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 4، ص 48 (SanadKitab #852, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.