ولا نص ولا إجماع – كما قال ابن القيم - في تحريم الفضة بل الأصل في الأشياء الإباحة، وقد قال النبي ﷺ – في الحديث الحسن –: (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها) (١) .
وثبت في البخاري: أن النبي ﷺ (لبس خاتماً من فضة) (٢) وفي سنن أبي داود والنسائي والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح: (أن قبيعة سيف النبي ﷺ من فضة) (٣) .
فالراجح: أن الفضة يجوز لبسها مطلقاً، للرجال والإناث للأدلة المتقدمة، ولا نص ولا إجماع على التحريم، بل الأصل في الأشياء الإباحة، والسنة قررت ذلك، فعلاً من النبي ﷺ في لبسه خاتم الفضة مع تحريم خاتم الذهب، واتخاذه السيف ذي القبيعة من فضة هذا كله يدل على جوازه، ويقرره أيضاً النبي ﷺ بقوله: (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها) .
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 4، ص 71 (SanadKitab #852, hlm. urut 586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.