Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 4, halaman 90

  1. كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة

والرواية الثانية: أنها صحيحة مع الكراهية.

والرواية الثالثة: أنها تصح بلا كراهية.

وأصحها القول الأول وأن الصلاة على الجنازة في المقابر باطلة لا تصح، لما ثبت في المختارة والطبراني في الأوسط بإسناد جيد أن النبي ﷺ: (نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور) (١) ولكن يستثنى من ذلك الصلاة على الميت في قبره بعد دفنه حيث فاتته الصلاة فإنها ثابتة عن النبي ﷺ.

إذن: هل تدخل صلاة الجنازة في عموم النهي أم لا؟

قولان في المذهب:

الأول: أنها تدخل وهو رواية عن الإمام أحمد.

الثاني: أنها لا تدخل وإذا قلنا بعدم دخولها فهل تكره أم لا؟ قولان في المذهب.

والصحيح أنها باطلة في المقابر إلا ما ورد عن الشارع من الصلاة على الميت في قبره لمن فاتته الصلاة. (٢)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 4، ص 90 (SanadKitab #852, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.