Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 5, halaman 21

  1. كتاب الصلاة من باب صفة الصلاة إلى سجود السهو

والصفة الثالثة - ولم أر أحداً من أهل العلم قال بها -: وهي أن يكبر قبل رفع اليدين، فإذا كبر رفع يديه، وهي ثابتة في مسلم من حديث مالك بن الحويرث أن النبي ﷺ: (كبر ثم رفع يديه) (١) .

ولم أر أحداً من أهل العلم قال بها، لذا قال الموفق - وهو المشهور في المذهب –: أنه إذا كبر وانتهى من التكبير ولم يرفع يديه فإن السنة قد فات محلها، وهذا خلاف السنة فقد تقدم ثبوت ذلك عن النبي ﷺ أنه كبر ثم رفع يديه.

فالسنة أن يرفع يديه حذو منكبيه.

فإن لم يستطع أن يرفعهما حذو منكبيه رفعهما بقدر الاستطاعة.

كما أنه إن لم يستطع أن يرفع يديه كلتيهما رفع ما يستطيع منهما بأن يرفع يده الصحيحة وقد قال ﷺ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٢) .

وإذا كان مغط ليديه بثوب ونحوه من برد وغيره مما يحتاج فيه إلى تغطية اليدين فإنه يرفعهما بثوبه بقدر استطاعته.

لما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر أنه أتى النبي ﷺ فقال: (رأيت النبي ﷺ في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة) (٣) ، وهذا هو المشهور في المذهب.

قال: (مضمومتي الأصابع ممدودة)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 5، ص 21 (SanadKitab #852, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.