واستدلوا: بما روى أبو داود أن النبي ﷺ: (نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة) (١) .
- وذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد: إلى أن المستحب له أن ينهض معتمداً على يديه.
فإذا جلس للاستراحة أو قام من التشهد الأول فإنه يعتمد على الأرض بيديه.
واستدلوا: بما ثبت في البخاري من حديث مالك بن الحويرث وفيه: أن النبي ﷺ: (كان إذا رفع من السجدة الثانية جلس واعتمد بيديه على الأرض ثم قام) (٢)
وأما الحديثان اللذان استدللتم بهما:
فالأول: ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً بين عبد الجبار بن وائل وبين أبيه فإنه لم يدرك أباه.
وأما الثاني: فإن مداره على عبد الرزاق صاحب المصنف، وقد رواه الثقات كالإمام أحمد وغيره عنه بلفظ: (أن النبي ﷺ نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة) (٣) وأخطأ بعض الرواة فرواه باللفظ المتقدم.
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 5، ص 99 (SanadKitab #852, hlm. urut 739)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.