Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 5, halaman 146

  1. كتاب الصلاة من باب صفة الصلاة إلى سجود السهو

فالأظهر أن ذلك مكروه مطلقاً بل القول بتحريمه قول قوي؛ لأنه من فعل اليهود وفي الحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم)

قال: (وإقعاؤه)

فيكره ذلك أي الإقعاء.

وصفته: عندهم: أن يجلس على عقبيه فقالوا: هذا مكروه.

وأما إقعاء الكلب وهو أن يجلس على أليته (١) وينصب فخذيه فهو مكروه اتفاقاً لحديث عائشة في صحيح مسلم وفيه: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان) (٢) وهو إقعاء الكلب كما فسره أبو عبيدة وغيره.

أما الإقعاء المتقدم – وهو أن يجلس على عقبيه فهو مكروه عند الحنابلة، واستدلوا: بما روى ابن ماجه أن النبي ﷺ: (نهى عن الإقعاء بين السجدتين) (٣) .

والصحيح عدم كراهية ذلك وعليه عمل العبادلة من أصحاب النبي ﷺ وبه ثبتت السنة فقد ثبت في مسلم من حديث ابن عباس: أنه قال له طاووس وسأله عن الإقعاء فقال: (هو السنة، فقال: إنا نراه من جفاء الرجل فقال: سنة نبيكم ﷺ (٤) .

فهو إذن من السنن الثابتة – وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد – خلافاً للرواية الأخرى المشهورة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 5، ص 146 (SanadKitab #852, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.