Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 5, halaman 154

  1. كتاب الصلاة من باب صفة الصلاة إلى سجود السهو

لكن إن أدى ذلك إلى خروج وقت الصلاة فلا، لأن فوات الخشوع أهون من خروج وقت الصلاة وفواتها فإنه إذا صلاها بعد الوقت فإنه يكون قد خرج عليه وقتها، ولا شك أن فوات الخشوع أهون من فوات الصلاة.

فعلى ذلك: لا صلاة حيث كان الوقت متسعاً، أما إذا كان ضيقاً ويخشى خروج الوقت وفوات الصلاة فإنه يصلي على حاله ويجب عليه ذلك لئلا يخرج وقت الصلاة.

قال: (وتكرار الفاتحة)

فهو مكروه في الصلاة، وذلك لأنه (١) لم يصح عن النبي ﷺ وكان لا يكررها بل يقرؤها في كل ركعة من صلاته بلا تكرار وحيث كان ذلك، فإن هذا الفعل من المكرر خلاف هديه ﵊ وحيث كان ذلك فهو محدث في الدين.

قال: (ولا جمع سور في فرض كنفل)

أي لا يكره جمع سور، فلو جمع السور في الركعة فلا يكره ذلك، وقد تقدمت الأدلة على ذلك كقراءته – ﷺ – البقرة والنساء وآل عمران في ركعة (٢) وكقول ابن مسعود: إنه يعرف القرائن التي كان النبي ﷺ يقرن بها في الصلاة (٣) .

وقراءة الرجل بقل هو الله أحد وسورة في كل ركعة (٤) .

فلا يكره أن يجمع بين السورتين فأكثر في الركعة، لا كراهية فرضاً ولا نفلاً كما تقدم في الأحاديث.

وإنما قال: (كنفل) لأن النفل مجمع عليه، فكذلك الفرض؛ لأن ما ثبت نفلاً فهو ثابت فرضاً، فلم يثبت دليل يدل على التخصيص.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 5، ص 154 (SanadKitab #852, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.