Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 5, halaman 162

  1. كتاب الصلاة من باب صفة الصلاة إلى سجود السهو

وقد قال علي – في البيهقي بإسناد صحيح – " إذا استطعمك الإمام فأطعمه " (١) أي إذا طلب منك أن تفتح عليه فافعل.

والفتح على الإمام بالفاتحة واجب، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وحيث أخطأ الإمام في الفاتحة فإن الصلاة تبطل بذلك. وأما غير الفاتحة فإن ذلك مشروع حيث كان الإمام محتاجاً إليه للحديث المتقدم في قصة أبي بن كعب.

قال: (ولبس الثوب ولف العمامة)

هذا لا بأس به في الصلاة.

فلا بأس أن يلبس ثوبه، كأن يقع ردائه فيرفعه إلى عاتقه أو أن يلبس عمامته هذا لا بأس به ولا كراهية إذا احتاج إليه لأنه عمل يسير في الصلاة والعمل اليسير في الصلاة مباح لا كراهية فيه إلا إذا لم يحتج إليه فإنه يكره لكونه عبثاً فيها. ومما يدل عليه حديث حمل النبي ﷺ أمامة بنت زينب في الصلاة (٢) .

ولما ثبت في أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح أن النبي ﷺ: (فتح لعائشة الباب وهو يصلي) (٣)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 5، ص 162 (SanadKitab #852, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.