Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 5, halaman 169

  1. كتاب الصلاة من باب صفة الصلاة إلى سجود السهو

لقوله ﷺ: (إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه) (١) متفق عليه.

فإن كان عن شماله مأموم فإنه يبصق تحت قدمه، لما ثبت في رواية للبخاري: (فليبصق عن يساره أو تحت قدمه) (٢) .

وفي البخاري: أن النبي ﷺ: (أخذ طرف ثوبه فبصق فيه ثم رد بعضه وقال: (أو يفعل هكذا) (٣) ففي المسجد يبصق في ثوبه لأنه بقعة ظاهرة.

وقد قال ﷺ: (البصاق (٤) في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها) (٥)

فإذن في المسجد يبصق في ثوبه، وأما في غير المسجد فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس الخامس والثمانون

(يوم السبت: ١٢ / ٤ / ١٤١٥ هـ)

قال المؤلف ﵀: (ويسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل)

هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب جماهير العلماء وأن السترة في الصلاة سنة وليست بواجبة.

وقد اتفق أهل العلم على مشروعية السترة، والسنة ظاهرة في ذلك وأن السترة سنة في الصلاة، ولم يكن النبي ﷺ يدعها حضراً ولا سفراً.

وإنما اختلف العلماء في هل تجب أم لا؟

قولان:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 5، ص 169 (SanadKitab #852, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.