Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 7, halaman 44

  1. كتاب الصلاة من صلاة التطوع إلى صلاة الخوف

القول الثاني، وهو اختيار طائفة من الحنابلة كالمجد ابن تيمية والقاضي وغيرهما قالوا: باستحباب المداومة عليهما.

استدل من لا يرى استحباب المداومة: بما ثبت من الأحاديث التي تدل على أن النبي ﷺ لم يكن يحافظ عليها.

ممن ذلك ما ثبت في الصحيحين: أن ابن عمر سئل: (أتصلي الضحى؟ قال: لا، فقيل:فعمر؟ قال: لا، فقيل: أبو بكر؟ قال: لا، قيل: فرسول الله ﷺ؟ قال: لا إخاله) أي لا أظنه.

ومن ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: (ما رأيت النبي ﷺ يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها) .

وثبت في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (ما حدثني أحد أن النبي ﷺ كان يصلي الضحى إلا أم هانئ) – الحديث وسيأتي تمامه –.

قالوا: فهذه الأحاديث تدل على أن النبي ﷺ لم يكن ظاهراً يحافظ عليها، بل ظاهر هذه الأحاديث أنه لم يكن يصليها.

أما القائلون باستحباب المداومة فاستدلوا: بالأحاديث التي تدل على أن النبي ﷺ كان يصليها، فمن ذلك:

ما ثبت في مسلم – عن عائشة: (أن النبي ﷺ كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله) .

والجمع بينه وبين حديثها المتقدم: أن الحديث الأول فيه نفي الرؤية، أما هذا الحديث فهو رواية، فهي تروي عن غيرها ممن حدثها أن النبي ﷺ كان يصلي الضحى، ولم تنسب ذلك إلى رؤيتها، وإنما نسبت إلى رؤيتها نفي ذلك عن النبي ﷺ.

وهو فعلها فقد ثبت في الموطأ بإسناد صحيح أن عائشة: (كانت تصلي الضحى ثماني ركعات وتقول: لو نُشر أبواي ما تركتهما) فهذا فيه تمام محافظتها ومداومتها على صلاة الضحى.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 7، ص 44 (SanadKitab #852, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.