Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 7, halaman 73

  1. كتاب الصلاة من صلاة التطوع إلى صلاة الخوف

قالوا: لثبوت الأحاديث فيها فقد قال ﷺ: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فهذا عام فمتى دخل المسجد في وقت نهي أو غيره فيصلي ركعتين.

فإن قيل: كذلك حديث: (لا صلاة بعد العصر) حديث عام.

فالجواب: الأول حديث عام محكم لا تخصيص له.

وأما الثاني فهو حديث عام مخصص، ولا شك أن العام المحكم أرجح من العام المخصص.

واستدلوا: بصلاة الكسوف في قوله ﷺ: (وإذا رأيتموهما فصلوا) فالنبي ﷺ ربط الصلاة بسبب يثبت في وقت النهي وغيره وهو رؤية خسوف الشمس أو كسوف القمر.

وأما سنة الوضوء فإقرار النبي ﷺ لبلال في قوله: (لم أتطهر طهوراً في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي)

قالوا: والرابط بين هذه الصلوات التي ذكرناه والتي ذكرتموها أنتم - التي يجوز أن تصلي في وقت النهي - الربط بينهما أنها صلوات ذات أسباب والشارع لا يفرق بين المتماثلات فما كان مثيلاً لها من الصلوات ذات الأسباب كصلاة الاستخارة مما يخاف فوته، ونحو ذلك.

قالوا: ويدل على ذلك أن الصلاة ذات السبب ليس العبد متحرياً لها متقصداً لها بل قد فعلها لثبوت سنيتها بخلاف التنفل المطلق، إن العبد يفعله ابتداء من غير سبق سبب، وقد قال ﷺ: (لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها) متفق عليه من حديث ابن عمر.

ويدل عليه حديث عمرو بن عبسة فإن ظاهره في التطوع المطلق في قوله: (ثم صل) والظاهر أن غالبه من باب التطوع المطلق.

وهذا هو الراجح.

ومن ذلك قضاء النوافل، فهو منهي عنه عند الحنابلة لكونه ليس مما تقدم ذكره.

والحديث يرد عليه، فقد صح أن النبي ﷺ في حديث أم سلمة المتفق عليه شغل عن صلاة الظهر فصلاها بعد العصر، ولعموم حديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) .

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 7، ص 73 (SanadKitab #852, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.