والمذهب الثالث: أنها تدل على الترتيب وممن قال ذلك من أصحابنا عن الإمام أحمد ابن أبى موسى في الإرشاد وأبو محمد الحلوانى وغيرهما حتى إن الحلوانى لم يحك خلافا عن أصحابنا إلا أنه قال تقتضى أصولها أنها للجمع.
ونقل هذا المذهب صاحب التتمة١ من الشافعية عن بعض أصحابهم وتابع الماوردى٢ في الوضوء من الحاوى فنقله عن الأخفش٣ وجمهور الشافعية واختاره الشيخ أبو إسحاق٤ في التبصرة نقل هذا المذهب أيضا قطرب٥ عن طائفة من النحاة منهم ابن درستويه٦ وثعلب٧ وأبو عمرو
Rujukan halaman ini:القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، ص 180 (Shamela #8526, hlm. urut 166)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.