Lewati ke konten

القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية · ابن اللحام

hlm. 286

  1. القاعدة ٥٩

منها: عورة الأمة هل هى كالحرة أم لا؟

في المسألة روايتان.

إحداهما: عورتها ما لا يظهر غالبا.

والثانية: أنها ما بين السرة والركبة.

وعن أحمد رواية. ثالثة أن عورتها الفرجان فقط كالرجل.

واختلف الأصحاب في هذه الرواية هل هى ثابتة أم لا أثبتها الحلوانى في التبصرة والظاهر أنه أخذها من ظاهر عبارة شيخه أبى الخطاب في الهداية١ وتبعه ابن تميم.

قال أبو البركات ما بين السرة والركبة من الأمة فعورة إجماعا.

وقال أبو العباس قد حكى جماعة من أصحابنا أن السوأتين عورة فقط كالرواية في عورة الرجل قال وهو غلط فاحش قبيح على المذهب خصوصا. وعلى الشريعة عموما فإن هذا لم نعلمه عن أحد من أهل العلم وكلام أحمد أبعد شىء من هذا القول.

ومنها: إذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب أو باشتراطها على رواية ذكرها في الواضح والإقناع واختارها ابن إبى موسى وأبو العباس فإنه لا فرق بين الحر والعبد على إطلاق الأكثرين من أصحابنا وذكر جماعة روايتين في العبد هل هو كالحر في ذلك أم لا؟

ومنها: صلاة الجمعة هل تجب على العبد أم لا؟

وفي ذلك عن الإمام أحمد ثلاث روايات.

إحداهن: وهى ظاهر المذهب أنها لا تجب عليه لقول النبى ﷺ في حديث طارق بن شهاب "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا

Rujukan halaman ini: القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، ص 286 (Shamela #8526, hlm. urut 272)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.