Lewati ke konten

القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية · ابن اللحام

hlm. 291

  1. القاعدة ٥٩

ملكه غير سيده لا يملك به رواية واحدة.

وكلام الأكثرين من الأصحاب يخالفه وقول صاحب التلخيص ﵀ لأن الملك وقع للسيد ابتداء فيه بحث والله ﷾ أعلم.

المسألة الثانية: بم يضمن المبيع إن قلنا بالصحة ضمن بالمسمى وإن قلنا بالبطلان ضمن بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته إن لم يكن مثليا أشار إلى هاتين المسألتين أبو محمد المقدسي وصاحب التلخيص والمستوعب وغيرهم.

ومنها: ضمانه بغير اذن سيده هل يصح أم لا؟

المنصوص أنه لا يصح الحاقا له بالسفيه وفيه نظر.

ولنا وجه بالصحة ذكره بعضهم رواية ويتبع بعد العتق وهى الأظهر.

ومنها: هل يملك العبد بالتمليك أم لا؟

في المسألة روايتان عن الإمام أحمد رضى الله عنه. أشهرهما عند الأصحاب أنه لا يملك وهى اختيار الخرقى وأبى بكر والقاضى والأكثرين.

والثانية يملك اختارها أبو اسحاق بن شاقلا وصححها ابن عقيل وصاحب المغنى وهى الأظهر.

ومنها: توكله هل يصح أم لا إن لم يأذن له سيده لم يصح سواء في النكاح وغيره ولنا وجه بالصحة في النكاح وغيره ولنا وجه بالصحة في النكاح خاصة وإن أذن له سيده صح.

وهل يصح أن يتوكل في شراء نفسه من سيده؟

فيه وجهان الصحيح الصحة وقيل روايتان.

وهل يفتقر إلى إذن السيد في ذلك قيل عقد الشراء مع السيد أو دخول السيد معه في العقد إذن في المسألة قولان.

Rujukan halaman ini: القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، ص 291 (Shamela #8526, hlm. urut 277)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.