Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wal Fawa'id al-Ushuliyyah · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 392

  1. الفوائد الملحقة بآخر القواعد

فائدة:

مسألة الظفر اختلف العلماء فيها فمنهم من قال بعدم الجواز بكل حال وهو قول مجاهد والحسن وعطاء الخراسانى ومالك في رواية وأحمد واحتج أحمد في مواضع بقول النبي ﷺ "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" ١.

واستدلاله بالحديث يدل على ثبوته ولهذا جعله القاضي أبو يعلى رواية عنه بثبوت الحديث وهو يخالف رواية مهنا عنه بإنكاره.

واحتج أيضا بأنه "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" ٢.

وأما من قال بالجواز فلقوله ﷺ لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ٣ وهو قول الشعبي٤ وعكرمة٥ وابن سيرين٦ والنخعي٧ ومالك في المشهور عنه والشافعي وأبى ثور.

وخرجه بعض أصحابنا رواية عن أحمد في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها

Rujukan halaman ini: القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، ص 392 (SanadKitab #8526, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.