Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id wal Fawa'id al-Ushuliyyah · Pengarang: ابن اللحام

Baca halaman 394

  1. الفوائد الملحقة بآخر القواعد

ونقل وكيع١ عن سفيان٢ أنه قال يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ولا يقبض عروضا ولا حيوانا من ذهب ولا فضة قال وكيع وكذا أقول.

إذا تقرر هذا فتلخيص الخلاف في المسألة.

أن العلماء اختلفوا في أصل المسألة في الأخذ على قولين الجواز وعدمه.

لكن القائلون بالجواز اختلفوا على أقوال هل هو عام في كل شيء أم يجوز وإذا كان سبب الحق ظاهرا كالزوجة والرهن إذا كان مركوبا أو محلوبا والسلعة عند المفلس أو عكسه أو يفرق بين الأمانات وغيرها أو يقبض الحيوان من الذهب والفضة إلا أن يكون فرحا أو يفرق بين الجنس وغيره أو يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ولا يقبض حيوانا ولا عروضا من ذهب ولا فضة.

واختار أبو العباس الجواز فيما إذا كان الحق ثابتا ظاهرا أو ثابتا ببينة أو إقرار.

والله ﷾ أعلم بالصواب وإليه المرجع والإياب والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين تسليما أبدا.

Rujukan halaman ini: القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، ص 394 (SanadKitab #8526, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.