Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaul as-Sadid Syarh Kitabit Tauhid · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca halaman 51

  1. باب: من تبرك بشجرة أو غيرها ونحوهما

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة؛ لقولهم: "ونحن حدثاء عهد بكفر".

[التعليق:]

باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما

أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها. فإن هذا التبرك غلو فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه، وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي ﷺ وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة.

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة، فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد.

فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له.

فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد، والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد.

Rujukan halaman ini: القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس، ص 51 (SanadKitab #8529, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.