Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 149

  1. ٢١ - أبواب العمل في الصلاة
  2. (١١ - باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة)

قوله: (أمي وصلاتي) قال مولانا شيخ الهند رحمه الله تعالى: وفي "الأدب المفرد": أنه قاله في نفسه لا أنه تكلم بلسانه؛ فاندفع الاضطراب، انتهى من "الفيض" (¬١).

(٨ - باب مسح الحصى في الصلاة)

قال الحافظ (¬٢): ترجم بالحصى، والمتن الذي أورده في التراب لينبِّه على إلحاقه به، وأشار بذلك أيضًا إلى ما ورد في بعض الطرق بلفظ: الحصى، كما أخرجه مسلم، وقال الكرماني: ترجم بالحصى؛ لأن الغالب أنه يوجد في التراب، فيلزم من تسويته مسح الحصى، قال الحافظ: وفي رواية أبي داود بلفظ: "فإن كنت لا بدّ فاعلًا فواحدة تسوية الحصى"، انتهى مختصرًا.

(٩ - باب بسط الثوب في الصلاة. . .) إلخ

قال الحافظ (¬٣): هو من جملة العمل اليسير في الصلاة، انتهى.

(١٠ - باب ما يجوز من العمل في الصلاة)

قال الحافظ: أي: غير ما تقدم، انتهى.

(١١ - باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة)

كتب الشيخ في "اللامع" (¬٤) تحت قوله الوارد في حديث الباب: "وإني إن كنت أن أرجع. . ." إلخ: إثبات المدعى بهذه القصة باعتبار قياسه عليها، فإنه لما جاز اتباعه إياها جاز تركه الصلاة أيضًا إذا خاف أن تنفلت فلا تبقى عليها يد، انتهى.

وفي هامشه: وعلى هذا إثبات الترجمة يكون بالقياس، وهذا إذا لم

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 149 (SanadKitab #853, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.