(٦ - باب فضل من مات له ولد)
قال الحافظ (¬١): قال ابن المنيِّر: عبَّر المصنف بالفضل ليجمع بين مختلف الأحاديث الثلاثة التي أوردها؛ لأن في الأول: دخول الجنة، وفي الثاني: الحجب عن النار، وفي الثالث: تقييد الولوج بتحلة القسم، وفي كل منها ثبوت الفضل، ثم ذكر المصنف في الترجمة الولد، وفي الحديث ذكر الثلاثة؛ لما ورد في بعض الطرق ذكر الواحد، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬٢) عن جابر بن سمرة، والترمذي (¬٣) عن ابن مسعود ﵁، وقال: غريب، انتهى مختصرًا.
(٧ - باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري)
قال الحافظ (¬٤): قال ابن المنيِّر: عبّر بقوله: "الرجل"، ليوضح أن ذلك لا يختص بالنبي ﷺ، وعبّر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون ذلك الأمر يقع على القدر المشترك من الوعظ وغيره. قال: وموضع الترجمة من الفقه: جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر [أو موعظة] أو تعزية، وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية، انتهى.
(٨ - باب غسل الميت ووضوئه)
كتب الشيخ في "اللامع" (¬٥): أراد بإيراد الرواية ههنا إثبات أن غسل الميت ليس لتنجسه، فإيراد الآثار لهذا المعنى ظاهر، انتهى.
وفي هامشه: قال الحافظ (¬٦): نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية