Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 169

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. (١٢ - باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل)

قلت: لعل الغرض من التبويب الإشارة إلى رد من قال: إن الوتر افتقروا فيه إلى السبع لا بعد ذلك، ففي "الأوجز" (¬١): إذا حصل الإنقاء بمرتين كانت الغسلة الثالثة مستحبة، وإن حصل بأربع أو ست كانت الخامسة والسابعة مستحبة، ثم بعد السبع فالمقصود الإنقاء دون الإيتار، إذ الإيتار ينتهي ندبه للسبع، فلا تندب التاسعة إذا حصل الإنقاء بثمان وهكذا، انتهى.

(١٠ - باب يبدأ بميامن الميت)

قال الحافظ (¬٢): أي: عند غسله، وكأنه أطلق في الترجمة ليشعر بأن غير الغسل يلحق به قياسًا عليه، انتهى.

ولا يبعد عندي أن يكون الغرض أن العبرة لميامن الميت لا الغاسل.

(١١ - باب مواضع الوضوء من الميت)

قال الحافظ (¬٣): أي: يستحب البداية بها، انتهى.

ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف أن يكون أشار به إلى الرد لما حكي عن أبي قلابة من أنه يبدأ بالرأس ثم باللحية، كما في "الفتح" (¬٤)، ويحتمل أيضًا بيان شرف مواضع الوضوء إذ يبدأ بها، والحكمة فيه تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل.

(١٢ - باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل)

قال الحافظ (¬٥): قال ابن رُشيد: أشار بقوله: "هل" إلى تردد عنده في المسألة، فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي ﷺ؛ لأن المعنى

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 169 (SanadKitab #853, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.