Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 172

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. (١٦ - باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون)

وفي هامشه: لعل الشيخ قُدِّس سرُّه استنبط ذلك بأن الإمام البخاري ذكر في الباب قول ابن سيرين بلفظ: لا بأس، وأورد في الباب حديث أم عطية بلفظ: نقضنه، وهذا فعل منهن لا أمره ﷺ بذلك.

ولا يذهب عليك أن ههنا مسألتين:

الأولى: نقض الشعر عند الغسلة، ذكرها البخاري في هذا الباب، ولا خلاف فيه بين الأئمة.

والمسألة الثانية: ضفر شعرها، ذكرها البخاري فيما يأتي قريبًا في "باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ ".

(١٥ - باب كيف الإشعار للميت)

من ههنا عند هذا العبد الضعيف بداية أبواب الكفن كما تقدم، قال الحافظ (¬١): إنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق: "وزعم أن الإشعار: الففنها فيه"، وفيه اختصار، والتقدير: وزعم أن معنى قوله: "أشعرنها إياه": "الففنها"، وهو ظاهر اللفظ؛ لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب، انتهى.

قوله: (نغسل ابنته. . .) إلخ، بسط الحافظ في "الفتح" (¬٢) الكلام على مسمى البنت، وكذا في "الأوجز" (¬٣)، والأكثر على أنها زينب، وقيل: أم كلثوم، ومال أبو الطيب في "شرح الترمذي" إلى الجمع بينهما، وبسط في ذكرها صاحب الخميس أيضًا، انتهى من هامش "البذل" (¬٤).

(١٦ - باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون)

قال الحافظ (¬٥): استدل بالحديث على ضفر شعر المرأة خلافًا لمن

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 172 (SanadKitab #853, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.