Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 180

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. (٢٥ - باب الكفن من جميع المال)

(٢٤ - باب الكفن بلا عمامة)

قال الحافظ (¬١): كذا للأكثر، وللمستملي الكفن في الثياب البيض، والأول أولى لئلا تتكرر الترجمة بغير فائدة، فقد تقدم ما في هذا النفي - من الاحتمالات - في الباب الذي قبله، انتهى.

وقد عرفت فيما سبق أنه لم يقل باستحباب العمامة إلا المالكية.

(٢٥ - باب الكفن من جميع المال)

كتب الشيخ في "اللامع" (¬٢): قوله: "الحنوط من جميع المال"، وكذا قوله: "أجر القبر. . ." إلخ، أوردهما للدلالة على أن المراد بالكفن في قولهم: الكفن من جميع المال، ليس هو الثوب الذي يكفن فيه فقط، بل المراد كل ما يفتقر إليه في تكفينه من أجرة الغسال والحافر وقيمة الأرض والحنوط وغير ذلك، انتهى.

وفي هامشه: قال العيني (¬٣): ما ترجم به البخاري من أن الكفن من جميع المال هو قول الجمهور، قال الحافظ (¬٤): قوله: "من جميع المال"، أي: من رأس المال، وكأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع ورد بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في "الأوسط" من حديث علي، وإسناده ضعيف، وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" من حديث جابر، وحكى عن أبيه أنه منكر، قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال: "الكفن من الثلث"، وعن طاوس أنه من الثلث إن كان قليلًا، انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 180 (SanadKitab #853, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.